صدر الحكم من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 12 مايو 2026 في الطعن رقم 9598 لسنة 95 قضائية.
قررت المحكمة أن للمحكمة الموضوعية أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى وصفها القانوني الصحيح، متى بقيت الواقعة المادية المطروحة هي ذاتها ولم يُسند إلى المتهم عنصر جديد. وبناءً عليه، فإن استبعاد قصد الاتجار واعتبار الإحراز مجردًا من القصود المسماة في القانون لا يستلزم تنبيه الدفاع في هذه الحدود.
كما صححت محكمة النقض الحكم بجعل الغرامة خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى، وإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة عن تهم السلاح والذخيرة والسلاح الأبيض، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
يجب قراءة المبدأ في ضوء عناصر الحكم وأسباب التصحيح، ولا يُنقل إلى واقعة أخرى دون فحص أوجه التشابه والاختلاف.